مساحة إعلانية

فلسفة الجنس وأزمة مجتمعات الفضيلة الزائفة 3

عاطف عبدالعزيز عتمان أكتوبر 30, 2018


الخطاب الوعظي 
بعد استعراض بعض آراء الفلاسفة وعلماء النفس والفقهاء في الجنس ،والنظر في حال المجتمعات العربية والإسلامية خاصة المحافظة منها،ومدى التزامها الظاهري وخللها البنيوي من خلال آفات البحث عن الإباحية تارة، والمبالغة في استهلاك المنشطات الجنسية تارة أخرى، وذكورية المجتمع الذي يمنح للذكر ما يمنع منه الأنثى، والنظرة المتدنية للأنثى أحيانا في تصويرها أنها مجرد إناء لاستمتاع الذكر، وكل وظيفتها تلبية حاجته البيولوجية الدون حيوانية، فضلا عن الزيادة المضطردة في حالات الطلاق، في ظل غياب شبه كامل للثقافة الجنسية من شتى الجوانب البيولوجية والنفسية والدينية المتحررة من براثن الوعظ الغير عاقل، وخلط الدين بالموروث الاجتماعي تارة وطغيان الموروث الاجتماعي تارة أخرى، وشيوع الاغتصاب والتحرش والذي لم يسلم منه قاصر بل إمتد لإفساد فطرة الحيوان.
مع ملاحظة الخطاب الوعظي بداية من ذلك المتصالح مع نفسه والذي طلب إذنا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالزنى، والعلاج النبوي النفسي لغريزة هذا الرجل من خلال رفع مستوى القيم الإنسانية على حساب الغريزة، ووضع الغريزة في إطار المحبة التي تعالج قصور الحب، والنظر لحق الآخر الضابط للحق الشخصي في قوله صلى الله عليه وسلم أترضاه لأختك، أترضاه لأمك، أترضاه لزوجتك، والنظر لتلك التي شكت من صغر عضو زوجها الثاني، ويبدو أنها عقدت المقارنة مع زوجها الأول، مرورا بمحبة النبي لأم المؤمنين خديجة وتربعها على عرش قلب النبي حتى بعد وفاتها، حتى أنه كان يتلمس محبتها في من كانت تحبه خديجة، فيكرم أهل محبتها، ويوضح البعد في هذا الحب أو بالأحرى هذه المحبة، إذ يتذكر كيف أعطته وكيف كان يفزع إليها فتأويه ويشكو إليها فتثبته، وتمثل له امتداده في الحياة عبر الزهراء عليها السلام، وكيف تعامل مع زوجاته في الحيض فلم ينقص منهن شيئا إلا مراعاة الظرف البيولوجي والنفسي.
ثم بعد ذلك النظر للوعظ الذي حرم الحلال وضيق المتسع، فذهب مثلا في الإتيان حسب المشيئة مذاهب شتى، ينفي كل مذهب وجود غيره فيصبح الممنوع مرغوب والمكبوت مسعور، وتشتعل معالم الإزدواجية لتنتج شخصية مضطربة عندما تتوهم خصاما بين الدين والفطرة، وتتقلب بين سياط الوعظ الذي يمارسه بعض العناتيل والموروث من جهة، وحاجات النفس من جهة أخرى.
في ذات مرة كنت أحاور أحد علماء الأوقاف الذي أكد أن الإتيان من الدبر محل اختلاف ولكن لا ينبغي أن نثير تلك الأمور على العامة!
مولانا جعل نفسه وصيا وربما يستمتع بمحل الاختلاف ولكن يحرم منه العامة، فهل أوكل الله له الوصاية ليبين ما يريد ويحتفظ بما يريد؟!

لماذا ندفن الرأس في الرمال؟
لماذا ندفن الرأس في الرمال ويصبح الجنس هو شاغلنا الأول، في العلن نتأفف ونتبرأ ونعظ ونعتبره عيبا، وفي الخفاء نلهث خلفه على غير هدى أو بصيرة، وبعضهم يرى عدم إعلان لهثه بحجة المجاهرة، ولو لم يكن واعظا لكان لموقفه محل ؟!

الجنس هو الخلود
إن الجنس هو الحياة هو الخلود هو عودة آدم إلى حواء وعودة حواء إلى آدم، وبالعودة يكون الأنس وتكون اللذة ويعزف لحن الخلود، ولكن بأي مفهوم؟
بمفهوم الحيوان المسير الذي يسير وفق ناموس منظم يؤدي دوره من خلاله على أكمل وجه؟
أم بمفهوم النفس البشرية التي نتجت عن بث الروح في الجسد فحوت المادة والروح، والذي يغلب على ظني أن الدين ما كان ليعذب الجسد أو يكبت دوافعه الفطرية، بل هو لخلق توازن بين الروح والجسد فيما يمكن أن نسميه ضبط النفس بالحرية المسؤولة.

فقه السراير وثقافة النص التحتاني هي الصورة السائدة في المجتمعات المأزومة ، وكما أنه يوجد فارق شاسع بين التغرير والتنوير، فشتان بين فهم حقيقة الجنس البيولوجية والنفسية والفكرية، وبين الانحلال الجنسي والانحطاط لما دون الحيوان وفقد القيم الإنسانية والدينية.

في هذه الرحلة توقفت الأريام عند معضلات أهمها فقدان الجانب الإنساني في العلاقة الجنسية بين الأزواج، فمع شرعية العلاقة من حيث ظاهر العقد وموافقة القيم الاجتماعية إلا أنها لو فقدت البعد النفسي والعاطفي والفكري تتحول إلى اغتصاب مشروع.
توقفت عند الحب بين شخصين من مذاهب أو عقائد مختلفة، والعوائق التي تعوق هذا الحب في تكوين علاقة محبة زوجية، سواءً العقبات المجتمعية أو المستندة للنصوص الدينية.

توقفت أيضا عند الدعارة وتعدد العلاقات الغريزية الحيوانية وهذه العلاقات محل رفض عام وعدم قبول حتى ممن يمارسها، أما المعضلة فهي عند العشق أو ما يسمى اتخاذ الأخدان من اتخاذ عشيقة، ومع حضور الجوانب الإنسانية من عاطفة وفكر ومحبة تجاه العشيقة إلا أنه أمر مخالف للدين وللقيم الإجتماعية، وربما الثالثة هذه هي أبسط المعضلات الثلاثة، فإن كانت العشيقة حرة فالزواج يحل المعضلة، أما إن كانت متزوجة فهنا تفقد العلاقة ركن إنساني أصيل وهو الإعتداء على حق الآخر صاحب الحق، وهنا تتحول العلاقة لغريزة تفقد بعدها الإنساني.


أما المعضلة الثانية فهي مأزق من الناحيتين الدينية والاجتماعية وتحتاج إلى تفصيل .

مشكلة علاقة المحبة التي تتضمن مشاعر الحب بين شخصين لكل منهما مذهب أو معتقد مختلف مشكلة شائكة في مجتمعاتنا الشرقية، في الوقت الذي تجاوزت فيه المجتمعات الغربية هذه المعضلة ، فمازال الزواج المدني محل رفض ديني واستهجان مجتمعي، ربما لقلق مجتمع الأوصياء من كهنة الأديان أن ينقص معسكرهم فرد أو يزيد معسكر الآخر فرد.
إن نظرنا بين المذاهب داخل الدين الواحد، فحركة التكفير تشكل عائق حقيقي لإتمام هذه العلاقة، فتكفير الآخر المذهبي يذهب أبعد من تكفير المختلف العقائدي، لظن صاحب المنهج التكفيري بأن خطورة المذهب الآخر على مذهبه الذي يظنه أنه هو الدين والحق المطلق أشد من خطورة العقيدة المختلفة، ومن هنا تصبح الكراهية والإقصاء والتكفير حجر عثرة أمام الزواج بين مختلفي المذاهب.
هذه المعضلة مع شيوع فكر مشوه عن الآخر المذهبي، وسيادة التعصب والتطرف المذهبي نتيجة عوامل سياسية ومذهبية، وهذا التعصب أبعد ما يكون عن فهم حقيقة الدين إلا أنه واقعا يمثل إشكالية كبرى في وجه علاقات الحب بين أبناء الدين الواحد، والوطن الواحد والموروث الإجتماعي المشترك.
تاريخيا كان الأمر أكثر سهولة وعلاقات النسب والمصاهرة كانت منتشرة، لكن مع انتشار الحركات والأحزاب الدينية المذهبية وأجواء التطرف والاحتقان والصراعات السياسية التي تمتطي المذهب أصبح الأمر أصعب بكثير من ذي قبل. 
أما عند الأريام التي ترفض منهج التكفير، وتعلي من الدين على المذهب، فلا ترى أي مانع إنساني أو شرعي يحول دون النسب والمصاهرة، والحب والمحبة بين مختلف المذاهب ما تحققت الشروط، وأهمها إنسانية فكر وفهم الطرفين ووجود التوافق المنهجي العقلي، والقلبي الوجداني، والجسدي، بل تحبذ مد أواصر التعارف والتعايش مما يحقق قوة للنسيج المجتمعي، ويشكل خطوة مهمة في إذابة أكوام متراكمة من الجهل بالآخر وكراهيته، ويعلي من قيم الدين وسعتها وسموها فوق ضيق المذهب وبشريته.
وهنا وجب علي أن أرسل دعواتي بالرحمة والمغفرة والرضوان لأخت لي إمامية لم تتحملها الدنيا، فقد كانت إمامية وأباها سني وتزوجت على المذهب الشافعي، وأمها إمامية وإخوتها مزيج منهم الإمامي ومنهم السني في واحة إنسانية إسلامية محل تأمل.

ذهبت الأريام لعلامة لبنان سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله لترى هل يجب على المسلم الشيعي أن يتسنن أو العكس للزواج من المذهب الآخر وفق ما نشر بموقعه رحمه الله.

س: إذا أراد شاب سني الزواج من فتاة شيعية، فما حكم ذلك؟ 
ج: في حال اختلاف المذهب لا يوجد فرق، المسلمة الشيعية لها أن تتزوَّج شخصاً سنياً، وليس له أن يضغط عليها ويقهرها لترك مذهبها والتزام مذهبه، وكذلك يجوز للسنية أن تتزوَّج شيعياً، ففي الدائرة الإسلامية، ليست هناك مشكلة في الزواج مع اختلاف المذهب.
س: هناك فتيات شيعيّات أعرفهنّ، عندما يتعرفن إلى شباب سنة فيقلن على الشاب أن يتحول إلى المذهب الشيعي؟
ج: لا، فهذا ليس ضرورياً، ولا يوجد مشكلة من ناحية شرعية في أن يبقى سنيّاً وتبقى شيعيّة، غاية الأمر أنّ هناك ممارسات اجتماعية، كما أن قد يطلب أهلها منه أن يتحوّل إلى المذهب الشيعي، وهذه قضايا تدخل في الجانب الاجتماعي ولكن لا تدخل في الجانب الشرعي.

وفي سؤال المرجع الشيعي العلامة محمد حسين فضل الله حول زواج المسلمة من كتابي والمسلم من كتابية أجاب بأن الفقهاء سنة وشيعة يجمعون على تحريم زواج المسلمة من كتابي، ويختلفون حول جواز زواج المسلم من الكتابية، وأنه مع الجواز مع حفظ حقها في احتفاظها بدينها ، وبرر ذلك بإيمان المسلم بالكتب والرسالات السابقة، وهذا الكلام يتطابق مع آراء أهل السنة، وأنه أي الزوج يتفق معها على تربية الأبناء تربية إسلامية.

فهل هناك من يقول بعدم وجود نص صريح يمنع زواج المسلمة من الكتابي ؟

قضية العلاقة العاطفية وبالأحرى الزواج بين العقائد المختلفة في بلاد الشرق شائكة، فبغض النظر عن البعد الإجتماعي والذي يصل للقتل أحيانا، فالمستقر دينيا وفق غالب الفقهاء المسلمين جواز زواج الرجل من الكتابيات ومنع العكس، أي لا تتزوج مسلمة بكتابي.
وما خالف هذا الأمر إلا قلة نادرة منهم المرحوم الدكتور حسن الترابي ومن أجمل ما وقفت عليه بحث للشيخ متولى إبراهيم صالح مفاده أنه لا يوجد نص قرآني يحرم هذا الزواج وهناك اجتهادات متعددة في المسألة، أبرز ما فيها عدم وجود نص واضح في التحريم شرط ضمانة حرية المعتقد واحترامه من قبل الزوج القيم في هذه تجاه الزوجة.
وقفت الأريام مع إشكالية التحريم التي ربما تقود لأزمة حقيقية في حالة بلوغ الصبابة مبلغا، وأهم ما استوقفني إزدواجية الفقهاء فإن أباح الزواج من الكتابية قال أنها ليست مشركة وبالتالي يجوز، وعند الكتابي يقول بأنه مشرك فنقع في تناقض غريب، والأغرب عندما تسأل وتناقش الأدلة أن يردون بأن هذا ما استقرت عليه جماهير الأمة!

خلاصة ما وقفت عليه حتى هذه اللحظة أنني لا أزوج الحجاج اختيارا مع إسلامه، وأزوج النجاشي اختيارا وهو على نصرانيته، ذلك حتى يرد أهل المنع على بحث الشيخ متولى إبراهيم صالح وغيره من تساؤلات واجتهادات مشروعة .
-----
بحث الشيخ متولي 

زواج المسلمة بالكتابي اليهودي أو النصراني (788)
شروطي للحوار تحت رابط بالتعليق الأول التالي
أ ـ هو اليوم فتنة .. وقد يكون حراما .. وقد كان حلالا في أواخر عهد النبي 
1 ـ هو فتنة وخطر على دين المسلمة أن تتزوج من ثقافته إكراه وتمييز كما سيأتي
2 ـ والله يقول (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ [02/البقرة120]) 
3 ـ فإذا اجتمع الإكراه والتمييز وعدم الرضا بين زوجين كان الخطر بالمسلمة محدقا ماحقا
4 ـ هذا ما بدا لي ولا يترتب عليه عمل ولا فائدة إلا إصلاح فهم خاطئ لآية قرآنية 
5 ـ هي قوله تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [05/المائدة5]) 
6 ـ ولقد اعتقلت نحو ثلاث سنوات بسبب رأيي في هذه المسألة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي كأن مصر دولة دينية تحمي جناب الدين برعاية نظام محمد حسني مبارك 
7 ـ واحتجاجا على اعتقالي بغير حق نشرت يوم 10/5/2005 في جريدتي الغد والدستور ما نصه تحت رابط بالتعليق الثاني التالي وصورته تحت رابط بالتعليق الثالث التالي 
8 ـ حذار من المزايدة على القرآن بثقافة الكراهية والإكراه والتمييز التي سكنت إسلامنا منذ القرن الأول ولا تزال 
9 ـ يجب تفهم الفرق بين أن يكلف القرآن وبين أن يبيح بلا تكليف 
10 ـ فالإباحة فعلا أو تركا أرحم من التكليف تحريما أو فرضا 
ب ـ وأما أنه كان حلالا في عهد النبي قبل تحريف التوراة والإنجيل فتفاصيله ما يلي 
1 ـ قوله تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) (المائدة : 5) .
2 ـ (اليوم) قيد يعني أن ما أحل فيه لم يكن حلالا قبله كما في (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ[05/المائدة3]) وفي (الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ [08/الأنفال66]) وفي (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ [02/البقرة187]) وفي (فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ [46/الأحقاف20]) .. إلخ 
3 ـ واللام في الطيبات لام العهد أي الطيبات التي كان معهودا حرمتها قبل هذا اليوم 
4 ـ وليست لام الاستغرق الذي يشمل كل الطيبات حتى الطيبات التي كانت حلالا قبل هذا اليوم 
5 ـ فالمعنى (اليوم أحل لكم) سائر (الطيبات) التي كانت لا تزال حراماً عليكم حتى نزول هذه الآية 
6 ـ ومزيد بيان ذلك بالتعليق الرابع التالي 
7 ـ ولقد كان المسلمون يتحرجون من ذبائح أهل الكتاب فيحرمونها على أنفسهم ، فرفع الله عنهم الإصر وأحل لهم ذلك 
8 ـ فذلك قوله تعالى (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ) . 
9 ـ وأما (وطعامكم حل لهم) فليس تكليفا لأهل الكتاب بتشريع الحل ؛ فهم غير مخاطبين بتكاليف القرآن أصلاً 
10 ـ ولكن المسلمين كانوا يتحرجون من إطعام ذبائحهم لأهل الكتاب فرفع الله عنهم الإصر وأحل لهم ذلك 
11 ـ وأما (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ) 
12 ـ فقد كان تزاوج المسلمين مع أهل الكتاب حراماً عليهم مشمولاً بنص قوله تعالى (فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [60/الممتحنة10]) 
13 ـ وبقوله (وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [60/الممتحنة10]) ، 
14 ـ فأحله تعالى فقال (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ) 
15 ـ وهذا بيت القصيد ومنبع الدلالة وغاية المرام في هذا المبحث 
16 ـ والتعاطف بالواو نسقا في العربية وكل اللغات لا يكون إلا بين متماثلات 
17 ـ فتعطف الواو فعلا على فعل أو اسما على اسم ولا تعاطف بين فعل واسم 
18 ـ وتعطف جملة على جملة أو مفردا على مفرد ولا تعاطف بين مفرد وجملة 
19 ـ وإذا وقع ما ظاهره عطف مفرد على جملة فحقيقة هذا المفرد أنه جزء من جملة محذوف منها سائرها 
20 ـ كما في (أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ [09/التوبة3]) أي ورسوله بريء 
21 ـ وهذه قاعدة يقينية لغوية مبينة حجة لله علينا 
22 ـ فإذا قيل (الطعام حلال والشراب) عرفنا بيقين أن المعنى (الطعام حلال والشراب حلال) 
23 ـ وإذا تعاطف فعلان متعديان ومفعولاهما متغايران محذوفان ، قدر لكل فعل مفعولاً يناسبه يدل عليه السياق 
24 ـ فإذا قيل (أرسلت إليك الخبز والماء لتأكل وتشرب) علم بيقين أن المعنى (لتأكل الخبز وتشرب الماء) لا (لتأكل الماء وتشرب الخبز) ، وذلك لأن الخبز مأكول لا مشروب ، والماء مشروب لا مأكول 
25 ـ ومنه قوله تعالى : (جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [28/القصص73]) أي : (لتسكنوا في الليل ولتبتغوا في النهار) 
26 ـ وهذه قاعدة يقينية عقلية مبينة حجة لله علينا 
27 ـ وكيف كنا سندرك هذا المعنى بدون هذه القاعدة اليقينية العقلية المبينة ؟ 
28 ـ فكذلك إذا قيل : (وطعامهم حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات منكم والمحصنات منهم) عرفنا بيقين أن المعنى (والمحصنات منكم حل والمحصنات منهم حل) لأن الواو عطفت هنا على جمل فلا بد أن تكون المعطوفات جملا أيضا 
29 ـ فقوله (الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ) فيه احتمالان 
30 ـ إما أنه مفرد معطوف عليه مفرد آخر بعده هو (الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ) وكلاهما معا في محل مبتدإ محذوف خبره والتقدير (الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حل) وهذه الجملة هي المعطوفة على الجملة قبلها وهي (وطعامكم حل لهم) 
31 ـ وإما أنه جزء من جملة محذوف خبرها هي (الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ حل) معطوفة على جملة قبلها هي (طعامكم حل لهم) ومعطوف عليها جملة بعدها هي (الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حل) 
32 ـ وعلى كل احتمال من الاحتمالين احتمالان آخران فنخلص إلى أربعة احتمالات 
● إما : (والمحصنات منكم حل لهم والمحصنات منهم حل لهم) . 
● وإما : (والمحصنات منكم حل لكم والمحصنات منهم حل لهم) . 
● وإما : (والمحصنات منكم حل لكم والمحصنات منهم حل لكم) . 
● وإما : (والمحصنات منكم حل لهم والمحصنات منهم حل لكم) . 
33 ـ أما الاحتمالان الأول والثاني فلا يقول بهما أحد 
34 ـ وأما الثالث فلا يصح 
35 ـ لأنه يعني أن المؤمنات كن حراما على المؤمنين قبل نزول هذه الآية وهذا غير صحيح 
36 ـ فلا يبقى محتملا إلا الرابع (المحصنات منكم حل لهم) 
37 ـ وهو الصحيح الراجح الموافق لسنن العربية وإنصاف القرآن 
38 ـ أي لدلالات أحدها مقالي والثاني حالي والثالث عقلي
39 ـ أما المقالي فأن المحذوف يقدر من سياق المقال 
40 ـ وإذا قدر من سياق المقال قدر في الأصل من أقرب مذكور ما لم يكن في السياق ما يبطل هذا الأصل ويدل على إرادة مذكور أبعد وهذا ما ليس موجودا هنا فلا دلالة إذن هنا إلا إرادة أقرب مذكور
41 ـ وأقرب مذكور هنا هو ضمير أهل الكتاب في (لهم) من (وطعامكم حل لهم) 
42 ـ وأما الحالي فلأن المحصنات من المؤمنات كن حلالاً للمؤمنين قبل نزول هذه الآية ، فلا فائدة من ذكرهن في سياق الامتنان بما حل الآن مما كان حراماً أمس ، والتوجيه الذي يجعل للكلام فائدة أولى من التوجيه الذي يجعل الكلام عبثاً بلا فائدة أو محالا عقليا 
43 ـ ومن العبث أن يقال : (اليوم أحل للمؤمنين المؤمنات) بينما كانت المؤمنات حلالا لهم قبله 
44 ـ وأما العقلي فلأن محض فارق الأنوثة والذكورة ليس فيه ما يرتب تغيراً في الحكم ، فيحل للمسلم ويحرم على المسلمة فهذا التأويل هو المنسجم وحده دون ما سواه مع إنصاف القرآن وعدله وإعجازه الاجتماعي والتشريعي .
45 ـ وقد قال الدكتور حسن الترابي بحل المسلمة للكتابي على أصل الإباحة واعتبر الإسلام ساكتا عن هذه المسألة وخصص بالمشركين آية (فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ [60/الممتحنة10]) واعتد بما هو معهود في القرآن من تفريقه بين المشركين وأهل الكتاب 
46 ـ وأما الدكتور يوسف القرضاوي فقال متبعا قولا ذكره ابن القيم في نحو عشرة أقوال بجواز بقاء من تريد أن تسلم مع زوجها غير المسلم 
47 ـ قيل ذكر المؤمنات توطئة لذكر الكتابيات وهي دعوى لا دليل عليها ولا دافع إليها إلا الضيق بالإنصاف 
48 ـ وقيل ذكر المؤمنات تأكيد ، والتأكيد يجب أن يقال بقول الصحيح لا بقول يظهر أن المؤمنات كن غير حلال للمؤمنين 
49 ـ والنص في النهاية إباحة خالية من أي إلزام بأمر أو نهي ، فمن شاء فليزوج ، ومن شاء فلا يزوج ، فهو عفو من القرآن وسكوت عن تقييد المسلمين في المسألة بأمر أو نهي ، فمن ذا الذي يحب أن يقدم بين يدي الله ويلزمه أن يلزمنا ؟ 
50 ـ بيد أن هذا السمو التشريعي يستلزم سمواً أخلاقياً من أهل الكتاب من المسلمين واليهود والنصارى 
51 ـ فإن لم يكن وقع تأويله في حياة النبي فلأن الناس لم يحققوا هذا السمو يومئذ 
52 ـ أما اليوم وبعد أن حرف اليهود والنصارى التوراة والإنجيل وملأوهما كراهية وإكراها في الدين وتمييزا بين الناس في حقوق الدنيا بسبب الدين فلم يبق للمسلمة المتدينة ضمانة ألا تكره في دينها إن تزوجت يهوديا أو نصرانيا ومن أجل ذلك ما يكون لي أنا المسلم أن أزوج ابنتي يهودياً ولا نصرانياً 
53 ـ وكذلك اليوم وبعد أن حرف المسلمون أيضا إسلامهم وملأوه كراهية وإكراها في الدين وتمييزا بين الناس في حقوق الدنيا بسبب الدين بأحاديث مكذوبة منسوبة إلى النبي وتأويلات باطلة منسوبة إلى القرآن لم يبق لليهودية المتدينة أو النصرانية المتدينة ضمانة ألا تكره في دينها إن تزوجت مسلما ومن أجل ذلك ما يكون لي لو أني يهودي أو نصراني أن أزوج ابنتي مسلماً 
54 ـ ويبقى النص القرآني في سياقه ، رغم تعذر شرائط نفاذه بسبب نقض الناس ميثاق الله مسلمين ونصارى ويهود ، علماً شامخاً وشاهداً بارزاً ، على سماحة القرآن وجلاله ، وحكمته وكماله ، شاهداً لا تساميه أسمى ما بلغته قوانين البشر من نبل ، ولا أنبل ما بلغته من سمو ، فسماحة هذه القوانين غلالة ظاهرية ، عمادها إهمال شأن الله وشأن الدين . 
55 ـ لقد بلغ سمو القرآن أن نص على مهر الكتابية نصا صريحا بينما جعل مهر المسلمة تضمينا وتلميحا 
56 ـ فصار الأمر كأن الأصل مهر الكتابية إلا أن تعفو عنه وكأن الأصل العفو عن مهر المسلمة إلا أن تتمسك به 
57 ـ وبيان ذلك أن القرينة التي تدل على الحذف وتوجب تقدير المحذوف ، يجب أن تقدر بقدْرها ، وقدْرها هو الحد المكمل للكلام 
58 ـ فقوله تعالى : (وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا) (آل عمران : 191) تقدير الحذف فيه (قائلين ربَّنا) وبه يكمل الكلام ، فلا نحتاج ولا يجوز التزيد وزعم أن التقدير هو (قائلين إن فقهوا ما تفكروا فيه ربَّنا) بإضافة شرط في التقدير 
59 ـ وقرينة المبتدأ المعطوف على جملة من مبتدأ وخبر فحسب ، إنما تدل على محذوف هو خبر فحسب . 
60 ـ فيكون التقدير الأصح للسياق هو : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ) حل لهم (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) حل لكم (إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) 
ج ـ لقد أنصف القرآن الكتابيين من المسلمين والمسلمين من الكتابيين 
1 ـ أنصف الكتابيين فأحل زواج الكتابي من المسلمة باعتبار 
2 ـ ثم أنصف المسلمين فحرمه باعتبار آخر 
3 ـ فإن تحقق اعتبار التحريم رجح التحريم وإلا بقي الأصل على ما هو عليه وهو الحِل 
4 ـ والواقع يدل بلا نزاع على أن اعتبار التحريم هو السائد والماثل والسيد 
5 ـ أما الحل فيرجع أساسا إلى نزاهة القرآن عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين 
6 ـ وأما الحرمة فترجع إلى نصوص في القرآن لا يوجد ما يناظرها في العهدين القديم والجديد 
7 ـ ولو وجد فيهما ما يناظرها لما كان وجه للتحريم 
8 ـ ولكنهما خليا من هذه النظائر بل وحفلا كثيرا شديدا بما يناقضها . 
9 ـ إنها النصوص القرآنية في تحذير المسلمين من إكراه غير المسلمين في الدين (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [02/البقرة256]) (لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ [88/الغاشية22]) (مَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ [50/ق45]) (أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ [10/يونس99]) (مَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ [18/الكهف29]) 
10 ـ فهذه النصوص تشكل ضمانة لبناتهم ألا يكرههن المسلمون في الدين 
11 ـ بينما يبدد خلو العهدين من نظائرها واحتفالهما بنواقضها الأمل والثقة في أي ضمانة لبنات المسلمين ألا يكرههن الكتابيون في الدين . 
12 ـ وبيان بعض ما في العهدين من كراهية وإكراه وتمييز تحت رابط بالتعليق الخامس التالي 
د ـ وسبب انتقال الحكم من الحل في أواخر عهد النبي إلى الحرمة اليوم 
1 ـ أن اليهود والنصارى لم يبدلوا ألفاظ التوراة والإنجيل إلا بعد عهد النبي 
2 ـ فلما حرفوهما ملأوهما كراهية وإكراها في الدين وتمييزا بين الناس في حقوق الدنيا بسبب الدين 
3 ـ فلم يبق للمسلمة ضمانة ألا تكره في دينها إن تزوجت يهوديا أو نصرانيا 
4 ـ والخلاصة التي سننتهي إليها في نهاية المطاف هي أن أدلة الحرمة لم تدع لأدلة الحل سوى فائدة واحدة هي تنزيه القرآن عن الكيل بمكيالين لو أباح الكتابية للمسلم وحرم المسلمة على الكتابي 
5 ـ ولهذا تعجب ريئسا النيابة في التحقيق لما أحالني إليهما نظام مبارك متهمني بازدراء دين الإسلام 
6 ـ وقالا لي (ياه ع المعنى اللي انت عايز توصله يا شيخ متولي .. لو قال ما قلت عالم مشهور كالشيخ محمد الغزالي ما تجرأ عليك أحد .. ولكن مشكلتك أنك مغمور فاصبر واحتسب) 
7 ـ فالقرآن قد أنصف الكتابيين من المسلمين بحل هاتين الحالين معا 
8 ـ وأنصف المسلمين من الكتابيين بعدم تعريض المسلمات لمخاطر عهدين يخلوان من أي ضمانة للمسلمات إذا تزوجن الكتابيين بل ويحفلان كثيرا شديدا بنصوص مرعبة في الإكراه في الدين وفي إقصاء الآخرين واستئصالهم نصوص تشكل خطرا ماحقا عليهن إذا تزوجن بكتابيين . 
9 ـ فإن قالوا لن نطبق هذه النصوص رغم إيماننا بها دينا قلنا ستخرجون إذن على ما ترونه تعاليم دينكم وتقتربون من حال آخرين لا يحل للمسلمين أصلا التزاوج معهم وهم من لا دين لهم 
10 ـ وإن قالوا نحن متمسكون بديننا لكننا نشك في صحة نسبة هذه النصوص إليه ولعلها دست فيه بيد أو أيادي ملحدة في ليلة أو ليالي مظلمة قلنا فهلا أبلغتم شوط الإنصاف مداه واصطحبتم هذه الأريحية إلى نقد نصوص أخرى غيرها كثيرة في العهدين القديم والجديد ؟ ! 
هـ ـ وأما غير المسلمة تحت الكتابي تريد أن تسلم 
1 ـ فهذه لا حرج عليها أن تبقى مع زوجها الكتابي إن شاءت 
2 ـ لأن حالها حال سماحة وحرية وطمأنينة على دينها أثبتها واقع الحال وحقيقة الأمر 
3 ـ فجرأتها على الانتقال من دينها إلى الإسلام مع رغبتها في البقاء مع زوجها الكتابي دليل قاطع وبرهان ساطع على سماحته والثقة فيه والطمأنينة إليه 
4 ـ إذ لولا هذه السماحة منه ما تجرأت أصلا على الانتقال من دينها إلى الإسلام 
5 ـ وتتأكد هذه السماحة إن كانت ستنتقل من دين عليه زوجها 
6 ـ وتتأكد أكثر إن كانت قد مرت بفترة قراءة وبحث بعلم زوجها وتحت إشرافه انتهت بها إلى ما انتهت إليه دون أن يعوقها طوال هذه الفترة عما تعانيه وتكابده بحثا عن الحقيقة 
و ـ وأما المرأة المسلمة تختار الزواج من كتابي تطمئن إليه 
1 ـ فهي تخاطر وتجازف بتعريض إيمانها للخطر وهذا ما حذر منه القرآن في نفس الآية 
2 ـ فقال (وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [05/المائدة5]) 
3 ـ أي ومن يكفر بسبب تعريضه نفسه لخطر الزواج من الكتابيين فلا عذر له 
4 ـ ولكنها حرة ولا سلطان لأحد عليها وليس لأحد أن يطعن في دينها وهي تتحمل مسئولية نفسها 
و ـ وكنت في 3/6/1996م قد علقت على مداخلة بجريدة "المسلمون" في 30/5/1996م 
فقلت ما نحوه بالتعليق السادس التالي 
ز ـ وأما ما ينسب إلى الصحابة من دعوى تحريم زواج المسلمة بالكتابي 
1 ـ فمكذوب عليهم 
2 ـ وبيان ذلك بالتعليق السابع التالي 
ح ـ وأما القائلون بكفر وشرك أهل الكتاب اليوم فجوابهم كما يلي 
1 ـ لقد كان مشركو مكة الذين عاصروا محمدا وكفروا به كفارا ومشركين 
2 ـ كما كان اليهود والنصارى الذين عاصروه وكفروا به كفارا ومشركين أيضا 
3 ـ ولكن الله فرق بين هؤلاء الكفار المشركين وأولئك الكفار المشركين 
4 ـ فأحل للمؤمنين التزاوج مع أهل الكتاب الكفار المشركين خاصة من دون الآخرين الكفار المشركين 
ط ـ هذا ما بدا لي .. فمن أبدى لي خيرا منه اتبعته شاكرا مقبلا يديه وقدميه وبين عينيه
مشاركة
مواضيع مقترحة

ليست هناك تعليقات:

جميع الحقوق محفوظة لــ واحة الأريام